السيد محمد الحسيني الشيرازي
7
الوصائل إلى الرسائل
قال في الايضاح في مسألة ما يدخل في المبيع : « إنّ من عادة المجتهد : إذا تغيّر اجتهاده إلى التردّد أو الحكم بخلاف ما اختاره أوّلا ، لم يبطل ذكر الحكم الأوّل ، بل يذكر ما أدّى اليه اجتهاده ثانيا في موضع آخر ، لبيان عدم انعقاد إجماع أهل عصر الاجتهاد الأوّل على خلافه